كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

(التاسع): أنَّه ـ سبحانه ـ قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا}، ولم يقلْ: وإنْ خفتُم أن تَفْتَقِرُوا (¬١) أو تَحتاجُوا. ولو كان المرادُ قلةَ العيالِ، لكان الأنسبُ أنْ يقولَ ذلك.
(العاشر): أنَّه ـ سبحانه وتعالى ـ إذا ذكَرَ حُكْمًا منهيًّا عنه، وعلَّل النَّهيَ بِعِلَّة، أو أباحَ شيئًا وعلَّلَ عدَمَهُ بِعلَّةٍ، فلا بدَّ أن تكون العِلَّةُ مُضَادّةً لضدِّ الحُكْمِ المعلَّلِ، وقد علَّل ـ سبحانه ـ إباحةَ نكاحِ غير اليتامَى والاقتصارَ على الواحدةِ أو مِلْكِ اليمينِ بأنَّه أقربُ إلى عَدَمِ الجَوْرِ. ومعلومٌ أنَّ كثرةَ العيالِ لا تُضَادُّ عَدَمَ الحُكْمِ المُعَلَّلِ، فلا يحسُنُ التَّعليلُ بهِ. والله أعلم (¬٢).
---------------
(¬١) في "ج": أن لا تفتقروا.
(¬٢) ذكر المصنف خمسة وجوه من هذا المبحث في "عدة الصابرين"، ص (٣٠٢ - ٣٠٣). وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/ ٧٠ - ٧١.

الصفحة 23