كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وقال عليُّ بنُ المدِينِيّ: حدّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدّثنا النَّهّاسُ بنُ قَهْمٍ (¬١)، حدّثنا شدَّادٌ أبو عمَّارٍ، عن عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشْجَعِيِّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِنْ عبدٍ يكونُ له ثلاثُ بناتٍ فينفقُ عليهنَّ حتى يَبِنَّ أو يَمُتْنَ، إلا كنَّ له حِجَابًا مِنَ النَّار". فقالت امرأة: يا رسولَ الله وابنتانِ؟ قال: "وابنتانِ" (¬٢).
قال (¬٣): وقال أبو عمَّار: عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الخَدَّيْن كهاتَينِ في الجنَّة".
وروى فِطْرُ بنُ خَلِيفةَ عن شُرَحْبِيلِ بنِ سعدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يكونُ لهُ ابنتانِ فيُحْسِنُ إليهما ما صَحِبَهُمَا وصَحِبَتَاهُ إلَّا أدْخَلَتاهُ الجنَّةَ" (¬٤).
---------------
(¬١) في (أ، ج): قهتم. وهو تحريف.
(¬٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٨٣، والخرائطي في مكارم الأخلاق: ٢/ ٦٤١. وإسناده ضعيف.
(¬٣) أي البيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٨٤. ورواه أبو داود في الأدب، باب فضل من عال يتيمًا: ١٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦، والإمام أحمد: ٦/ ٢٩، وطبعة الرسالة: ٣٩/ ٤٣٣، والبخاري في الأدب المفرد برقم (١٤٦)، والخرائطي في مكارم الأخلاق: ٢/ ٦٤١ (٦٨٥). و (سفعاء الخدين): أي تغير لونها بسبب خدمة الأيتام.
(¬٤) رواه أبو داود في الأدب، باب فضل من عال يتيمًا: ١٣/ ٥٣٥ ـ ٥٣٦، والإمام أحمد: ١/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦، وفي طبعة الرسالة: ٤/ ١٥، وابن ماجه في الأدب، باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات: ٢/ ١٢١٠، والبيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٨٤ ـ ١٨٥، والبخاري في الأدب المفرد، برقم (٧٧)، وصححه الحاكم:٤/ ١٧٨ وتعقبه الذهبي فقال: "شرحبيل واهٍ"، ورواه الطبراني في المعجم الكبير: ١٠/ ٤١٠. قال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٥٧: "رواه أحمد، وفيه شرحبيل بن سعد، وثّقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات". وانظر التعليق على المسند في الموضع السابق، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (٢٧٧٨).

الصفحة 29