كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
وقال عليُّ بنُ المدِينِيّ: حدّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدّثنا النَّهّاسُ بنُ قَهْمٍ (¬١)، حدّثنا شدَّادٌ أبو عمَّارٍ، عن عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشْجَعِيِّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِنْ عبدٍ يكونُ له ثلاثُ بناتٍ فينفقُ عليهنَّ حتى يَبِنَّ أو يَمُتْنَ، إلا كنَّ له حِجَابًا مِنَ النَّار". فقالت امرأة: يا رسولَ الله وابنتانِ؟ قال: "وابنتانِ" (¬٢).
قال (¬٣): وقال أبو عمَّار: عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الخَدَّيْن كهاتَينِ في الجنَّة".
وروى فِطْرُ بنُ خَلِيفةَ عن شُرَحْبِيلِ بنِ سعدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يكونُ لهُ ابنتانِ فيُحْسِنُ إليهما ما صَحِبَهُمَا وصَحِبَتَاهُ إلَّا أدْخَلَتاهُ الجنَّةَ" (¬٤).
---------------
(¬١) في (أ، ج): قهتم. وهو تحريف.
(¬٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٨٣، والخرائطي في مكارم الأخلاق: ٢/ ٦٤١. وإسناده ضعيف.
(¬٣) أي البيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٨٤. ورواه أبو داود في الأدب، باب فضل من عال يتيمًا: ١٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦، والإمام أحمد: ٦/ ٢٩، وطبعة الرسالة: ٣٩/ ٤٣٣، والبخاري في الأدب المفرد برقم (١٤٦)، والخرائطي في مكارم الأخلاق: ٢/ ٦٤١ (٦٨٥). و (سفعاء الخدين): أي تغير لونها بسبب خدمة الأيتام.
(¬٤) رواه أبو داود في الأدب، باب فضل من عال يتيمًا: ١٣/ ٥٣٥ ـ ٥٣٦، والإمام أحمد: ١/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦، وفي طبعة الرسالة: ٤/ ١٥، وابن ماجه في الأدب، باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات: ٢/ ١٢١٠، والبيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٨٤ ـ ١٨٥، والبخاري في الأدب المفرد، برقم (٧٧)، وصححه الحاكم:٤/ ١٧٨ وتعقبه الذهبي فقال: "شرحبيل واهٍ"، ورواه الطبراني في المعجم الكبير: ١٠/ ٤١٠. قال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٥٧: "رواه أحمد، وفيه شرحبيل بن سعد، وثّقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات". وانظر التعليق على المسند في الموضع السابق، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (٢٧٧٨).
الصفحة 29
588