كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتانِ، وعنِ الجَارِية شاةٌ" رواه الإمام أَحمد والتّرْمِذِيُّ وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" (¬١).
وفي لفظ: أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَعُقَّ عن الجَارِيَة شاةً وعن الغُلام شاتين. رواه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (¬٢).
وعن أمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ أنها سألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن العَقيقةِ فقال: "عن الغُلام شَاتَانِ وعن الأنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكم ذُكْرَانًا كُنَّ أو إناثًا". رواه الإمام أَحمد والتّرمذِيّ وقال: "هذا حديث صحيح" (¬٣).
وقال الضّحَّاك بنُ مَخْلَد: أخبرنا أبوحَفْصٍ سالمُ بنُ تميمٍ (¬٤)، عن
---------------
(¬١) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣١، وفي طبعة الرسالة: ٤٠/ ٣٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٦ - ٩٧، وصححه ابن حبان برقم (٥٣١٣)، ورواه عبدالرزاق: ٤/ ٣٢٧، والبيهقي: ٩/ ٣٠١.
(¬٢) المسند: ٦/ ٢٥١، وفي طبعة الرسالة: ٤٣/ ٢٣١، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، والبيهقي في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٤.
(¬٣) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣٨١، وفي طبعة الرسالة: ٤٥/ ١١٦، وأبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦٠٨، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٨، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في العقيقة، باب العقيقة عن الجارية وكم يعق؟: ٧/ ١٦٥، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، وابن أبي شيبة: ١٢/ ٣٢٢، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.
(¬٤) في (ج، د): سالم بن سهم.

الصفحة 50