كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

أبيه، عن عبدِ الرَّحمن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيرَة، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ ولا تَعُقُّ عن الجَارِيَة، فَعقُّوا عن الغُلامِ شاتَيْنِ وعنِ الجَاريَة شاةً". ذكره البيهقِيُّ (¬١).
وعن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ كَبْشًا كبشًا. رواه أبو داود والنَّسائيّ. ولفظ النَّسائيّ: "بكبشينِ كبشينِ" (¬٢).
وعن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر بتسميةِ المولودِ يومَ سابعِهِ ووضْعِ الأذى عنه والعقِّ (¬٣). قال التّرْمِذِيّ: "هذا حديث حسن غريب".
وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىّ: قال كنَّا في الجاهليَّة، إذا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غلامٌ ذَبحَ شاةً ولَطَّخَ رأسَه بِدَمِهَا، فلمَّا جاء الله بالإسلامِ كنَّا نذبحُ شاةً، ونَحْلقُ رأسَهُ، ونلطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. رواه أبو داود (¬٤).
وروى ابن المنذر (¬٥) من حديث يحيى بن يحيى، أنبأنا هُشَيم، عن
---------------
(¬١) في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٣، والنسائي في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية: ٧/ ١٦٥ - ١٦٦، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩.
(¬٣) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود: ٥/ ١٣٢.
(¬٤) في السنن، كتاب الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٥ ـ ٦١٦، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤/ ٢٣٨ ووافقه الذهبي، ورواه البيهقيُّ في السنن: ٩/ ٢٣٨.
(¬٥) في (ج، د): ابن المنكدر. وهو خطأ، وفي "ب" عقب حديث بريدة السابق: رواه أبو داود وابن المنذر. وانظر: الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٦.

الصفحة 51