كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
ساقه من طريق أخرى، قال: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتِهِ، تُذبَح عنه يومَ سابعِهِ ويحلق رأسه (¬١) ويُسَمَّى".
قال أبو داود: "ويسمَّى" أصحُّ.
وأخرجه التّرْمِذِيّ والنَّسائيّ وابنُ ماجه، وقال التّرْمذيّ: "حديث حسن صحيح" (¬٢).
وهذا الحديث قد سَمِعَهُ الحَسَنُ من سَمُرَةَ، فذكر البُخَاريّ في "صحيحه" (¬٣) عن حبيب بن الشهيد، قال: قال لي ابنُ سيرين: سَلِ الحَسَنَ: ممّن سمع حديث العَقيقةِ؟ فسألته، فقال: من سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ (¬٤).
وقد ذكر البَيهقيّ عن سليمان بن شُرَحْبِيل: حدّثنا يحيى بن حَمْزَة قال: قلت لعطاء الخُرَاسَانيّ: ما "مُرْتَهنٌ بعقيقته؟ " قال: يحرم شفاعة ولده (¬٥).
---------------
(¬١) ساقطة من "ب".
(¬٢) أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٠ ـ ٦١١، والترمذي في الأضاحي، باب في العقيقة: ٤/ ١٠١، والنسائي في العقيقة، باب متى يعق: ٧/ ١٦٦، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٥٦ - ١٠٥٧، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٣، ورواه البيهقي: ٩/ ٢٣٩.
(¬٣) كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: ٩/ ٥٩٠.
(¬٤) هذا الكلام بنصه في زاد المعاد: ٢/ ٣٢٦، وفي تهذيب السنن: ٤/ ١٢٦.
(¬٥) سنن البيهقي: ٩/ ٢٩٩.