كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
"ويُدَمَّى"، وما أُراه إلا خطأً.
وقد قال أبو عبد الله ابن ماجه في "سننه" (¬١): حدّثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدٍ بنِ كَاسِبٍ، حدّثنا عبدُ الله بنُ وهب، حدّثني عَمْرُو بنُ الحارث، عن أيُّوبِ بنِ موسى، أنه حدَّثه عن يزيدِ بنِ عبدٍ (¬٢) المُزَنِيّ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُعَقُّ عنِ الغُلام ولا يُمَسُّ رأسهُ بدمٍ".
وقد تقدم حديث بُرَيدَةَ: كنا في الجاهليَّة إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ، ذبح شاة، ولطَّخَ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنَّا نذبحُ شاةً، ونحلِقُ رأسَه، ونلطِّخُه بزَعْفَرَان (¬٣).
وقد روى البَيهَقيّ وغيره من حديث ابن جُرَيجٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالت: كان أهل الجاهليَّة يجعلون قُطنةً في دم العَقِيقة، ويجعلونَهُ على رأسِ الصبيِّ. فأمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُجعلَ مكانَ الدَّمِ خَلُوقًا (¬٤).
---------------
(¬١) كتاب الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٥٧ برقم (٣١٦٦) قال البوصيري في الزوائد: "إسناده حسن".
(¬٢) في "أ": عبدالله.
(¬٣) انظر فيما سبق ص (٥١).
(¬٤) سنن البيهقي: ٩/ ٣٠٣، وأخرجه أيضًا عبدالرزاق: ٤/ ٣٣٠ ـ ٣٣١، وابن حبان: ١٢/ ١٢٤، قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه". انظر: مجمع الزوائد: ٤/ ٥٧ - ٥٨.