كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
يُعْبَأُ بها (¬١).
وأما حديثُ عَمْروِ بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه عن جَدِّه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أحبُّ العُقُوقَ" فسياق الحديث من أدلة الاستحباب، فإنَّ لَفْظَهُ هكذا: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن العَقِيْقَة، فقال: "لا أُحِبُّ العُقُوقَ"، وكأنه كَرِهَ الاسمَ، فقالوا: يا رسولَ الله إنما نسألُكَ عن أَحَدِنَا يُولَد له ولدٌ. فقال: "مَنْ أحبَّ منكم أن يَنْسُكَ عن ولدِه، فَلْيَفعلْ، عن الغُلامِ شاتانِ مكافئتانِ، وعن الجَارِيَة شاةٌ" (¬٢).
وأما حديثُ أبي رافعٍ فلا يصحُّ (¬٣).
وقد قال الإمامُ أَحْمَد في هذه الأحاديث المعارِضَةِ لأحاديث العَقِيقَةِ: ليستْ بشيءٍ، لا يُعْبَأُ بها.
وقد استفاضتِ الأحاديثُ بأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ، فروى أيُّوبُ عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عبَّاس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحَسَن والحُسَيْن كبشًا كبشًا. ذكره أبو داود (¬٤).
وذكر جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عن قَتَادَةَ، عن أنسٍ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن
---------------
(¬١) نقل قطعة من رواية الميموني هذه في أعلام الموقعين: ٤/ ١٦٧.
(¬٢) تقدم تخريجه فيما سبق، ص (٤٧).
(¬٣) تقدم تخريجه فيما سبق، ص (٤٨)
(¬٤) تقدم في ص (٥١) من رواية أبي داود: ٩/ ٦١٣، والنسائي: ٧/ ١٦٦.