كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
قال التّرْمِذِيّ: "هذا حديث حسن صحيح" (¬١).
وقال أَبو بكرِ بنُ أَبي شَيبةَ: حدّثنا عفَّانُ (¬٢)، حدّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، حدّثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن يوسف بن مَاهك، عن حفصةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ ـ رضي الله عنها ـ قالت: "أمَرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعُقَّ عن الغُلامِ شاتينِ، وعن الجَارِيَة شاةً" (¬٣).
قال أبو بكر: حدّثنا يَعقوب بن حُمَيد بن كاسب، حدّثنا عبد الله بن وهب، قال حدّثني: عَمْرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى أنه حدثه، أنَّ يزيد بن عبدٍ المُزَنِيَّ حدَّثه أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُعَقُّ عن الغُلام، ولا يُمَسُّ رأسه بدمٍ" (¬٤).
قالوا: وهذا خبرٌ بمعنى الأمرِ.
قال أبو بكر: وحدّثنا ابن فُضَيلٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن محمَّدِ ابنِ إبراهيمَ، قال: كان يُؤمَر بالعَقيقة ولو بعُصْفُورٍ (¬٥).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه فيما سبق، ص (٥٠).
(¬٢) في "أ": عثمان.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة: ٨/ ٢٣٩، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٢.
(¬٤) المصنف لابن أبي شيبة: ٨/ ٢٣٩، وفي طبعة دار القبلة:١٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥، وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٥٧ برقم (٣١٦٣).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٨/ ٢٣٦، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٠، وبنحوه رواه مالك في الموطأ، باب العمل في العقيقة: ١/ ٤١٩، والإمام أحمد: ٢/ ٤٧ وفي طبعة الرسالة: ١٢/ ٣٢٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ١٤/ ٧١، وهو في الأم للإمام الشافعي: ٧/ ٢١٧.