كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

"مَنْ وُلِدَ له ولدٌ فأحبَّ أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَفعَلْ؛ عن الغُلامِ شاتانِ مكافئتانِ، وعن الجَارِيَة شاةٌ" (¬١).
وهذا مُرْسَلٌ، وقد رواه مرة عن عَمْرو عن أبيه، وقال: أُرَاهُ عن جدِّهِ (¬٢).
وروى مالك عن زيدِ بنِ أَسْلَم عن رجلٍ من بني ضَمْرَةَ عن أبيهِ (¬٣)، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن العَقِيقَةِ؟ فقال: "لا أُحبُّ العُقُوق" وكأنه إنَّما كَرِهَ الاسْمَ، وقال: "مَنْ أحبَّ أن يَنْسُكَ عن وَلَدِهِ فَلْيَفعَلْ" (¬٤).
قال البَيهَقِيّ: وإذا انضمَّ إلى الأوَّل قَوِيَا (¬٥).
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الضحايا، باب في العقيقة: ٩/ ٦١٤ ـ ٦١٥ برقم (٢٨٤٢).
(¬٢) في الموضع السابق: ٩/ ٦١٤.
(¬٣) عن أبيه. ساقطة من "ج".
(¬٤) أخرجه الإمام مالك في كتاب العقيقة، باب ما جاء في العقيقة: ١/ ٤١٨، وفي رواية محمد بن الحسن: ٢/ ٦٥٢ مع التعليق الممجَّد، وأبو داود في الضحايا، باب في العقيقة: ٩/ ٦١٤ - ٦١٥ برقم (٢٨٤٢)، والنسائي في العقيقة: ٧/ ١٦٢، والإمام أحمد: ٢/ ١٩٤، وأخرجه ابن أبي شيبة: ٨/ ٢٣٧، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٤، وعبد الرزاق: ٤/ ٣٢٩، والبيهقي في السنن: ٩/ ٣٠١ ـ ٣٠٢، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣
(¬٥) انظر: سنن البيهقي: ٩/ ٣٠٠.

الصفحة 84