كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

بعقيقتِهِ، تُذبح عنه يومَ السَّابعِ ويُسَمَّى" (¬١) قال التّرْمِذِيّ: "حديث صحيح" (¬٢).
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني محمَّد بنُ عَمْرو، عن ابن جُرَيْج، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ قالت: "عقَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسنٍ وحُسينٍ يوم السَّابعِ وسمَّاهُمَا، وأمَرَ أن يُمَاطَ عن رؤوسِهِما الأذَى" (¬٣).
وقال أبو بكرِ ابنُ المنذِر: "حدّثنا محمَّد بنُ إسماعيل الصَّائغُ، قال: حدّثني أبو جعفر الرَّازيُّ، حدّثنا أبو زهير عبد الرَّحمن بن معن (¬٤)، حدّثنا محمَّد بنُ إسْحَاق عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أمَرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ سابعِ المولودِ، بتسميته، وعقيقتهِ، ووَضْعِ الأذى عنهُ (¬٥).
وهذا قول عامَّةِ أهلِ العِلمِ. ونحن نَحْكِي ما بلَغَنا من أقوالهم.
---------------
(¬١) وانظر: فتح الباري: ٩/ ٥١٩.
(¬٢) انظر: سنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة: ٤/ ١٠١.
(¬٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ١٢/ ٢٧ برقم (٥٣١١)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: ٤/ ٢٣٧، ورواه البيهقي في السنن: ٩/ ٢٩٩.
(¬٤) في "ب، ج": معمر. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: ٦/ ٢٤٦: صوابه ابن مغراء.
(¬٥) انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٨/ ٢٤٠، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٦.

الصفحة 87