كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
عائشةَ وعطاءٍ وأَحمدَ وإسْحَاق.
قال مالك: ولا يُعَدُّ اليوم الذي وُلِدَ فيه، إلا أنْ يُولَدَ قبلَ الفَجْرِ مِنْ ليلةِ ذلكَ اليومِ" (¬١).
والظاهر: أنَّ التقييدَ بذلك استحبابٌ، وإلا فلَو ذَبحَ عنه في السَّابع (¬٢)، أوالثامن، أو العاشر، أو ما بَعْدَه أجزأتْ. والاعتبارُ بالذَّبْحِ، لا بيوم الطَّبخِ والأكلِ.
---------------
(¬١) هذه كلها في التمهيد لابن عبدالبر: ٤/ ٣١٢ ـ ٣١٦، وفي الاستذكار: ٥/ ٥٥١ ـ ٥٥٢. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧، وعمدة القاري للعيني: ٢١/ ٨٨، والمغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٦ ـ ٣٩٧، والمبدع: ٣/ ٣٠١، والإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١١، والمحلى لابن حزم: ٧/ ٥٢٨ ـ ٥٢٩.
(¬٢) في "ب": الرابع.