كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
شاة. رواه ابن أبي شيبة، وقد تقدَّم إسناده (¬١).
وقال أبو عاصم: حدّثنا سالم بن تميم، عن أبيه (¬٢)، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ، ولا تَعُقُّ عن الجاريةِ، فَعُقُّوا عن الغُلام شاتينِ، وعن الجارية شاةً" رواه البَيهَقِيُّ من هذه الطريق (¬٣).
وقال مالك: يُذبح عن الغُلام شاةٌ واحدة، وعن الجارِية شاةٌ، والذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ (¬٤).
واحْتُجَّ لهذا القول، بما رواه أبو داود في "سننه": حدّثنا أبو مَعْمَر، حدّثنا عبدُ الوَارثِ, حدّثنا أيُّوب، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَين كبشًا كبشًا (¬٥).
قال أبُو عُمَر: "وروى جعفر بن (¬٦) محمَّدٍ، عن أبيه أنَّ فاطمةَ ذبحتْ عن الحَسَنِ والحُسَينِ كبشًا كبشًا.
---------------
(¬١) فيما سبق، ص (٨٢).
(¬٢) ساقطة من "ب، ج".
(¬٣) في السنن: ٩/ ٣٠١ ـ ٣٠٢، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦.
(¬٤) انظر: الموطأ، باب العمل في العقيقة: ١/ ٤١٩، والتمهيد: ٤/ ٣١٤، والاستذكار: ٥/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦.
(¬٥) ساقطة من "ج". وتقدم تخريجه فيما سبق ص (٥١).
(¬٦) في "أ، ج": عن.