كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
ولا عنه إلا ابنه. انتهى.
ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولأخويه - عمران وعبيد الله - حديث مستقيم.
وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف.
وأصل الحديث في " سنن أبي داود "، " والترمذي "، وابن حبان في " صحيحه " من حديث أبي هريرة.
وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء، فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم: " فعليكموه " (¬1) : إغراء لهم على الفعل بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه.
( [الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر] )
واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا؛ إذ يصدق قوله (¬2) [صلى الله عليه وسلم] : وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط، أو بعد الغائط فقط، أو بعدهما.
وكذلك قوله (¬3) [صلى الله عليه وسلم] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار؛ يصدق على كل ذاهب
¬__________
(¬1) انظر " صحيح سنن ابن ماجة " (285) ، و " المشكاة " (369) .
(¬2) صوابه: قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [صلى الله عليه وسلم] . (ش)
(¬3) هذا كالذي قبله. (ش)