كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

على الحقائق الشرعية إن وجدت، وهي ههنا موجودة؛ فإنه في - لسان الشارع وأهل عصره -؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط.
ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء (¬1) .
(5 -[القيء] :)
(والقيء) : وجهه ما روي عنه [صلى الله عليه وسلم] : أنه قاء فتوضأ (¬2) ؛ أخرجه أحمد (رح) ، و " أهل السنن " (رح) .
قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب.
وصححه ابن منده (رح) .
وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به، ويؤيده أحاديث، منها: حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -، عنه [صلى الله عليه وسلم] : " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي؛ فلينصرف فليتوضأ "؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش؛ وفيه مقال (¬3) .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، والمجموع ينتهض للاستدلال به.
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة (رح) ، وأصحابه (رح) .
¬__________
(¬1) انظر " السلسلة الضعيفة " (168) .
(¬2) استحباباً، لا وجوباً؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في " الاختيارات العلمية " (16) .
(¬3) انظر " نصب الراية " (1 / 38) .

الصفحة 173