كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

مسمعا لمن خلفه.
في " العالمكيرية ": إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي أن يعود، ولا يصير ركوعين وسجودين.
قلت: عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منهي عنه، وصلاته مجزئة، وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود.
( [لا يؤم رجل قوما يكرهونه] :)
(ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون) : لحديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- يقول: " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من يقدم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دباراً، ورجل اعتبد محررة "، أخرجه أبو داود، وابن ماجه؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه ضعف (¬1) .
وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون "، وقد حسنه الترمذي، وضعفه البيهقي (¬2) .
قال النووي في " الخلاصة ": والأرجح قول الترمذي.
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.
¬__________
(¬1) انظر " اللآلئ المصنوعة " (2 / 11) للسيوطي، والتعليق على " المشكاة " (1123) .
(¬2) والصواب ثبوته؛ فانظر التعليق على " المشكاة " (1122) .

الصفحة 336