كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]-.
وقد روي (¬1) أن عليا - رضي الله تعالى عنه - صلاها ليلة الهرير (¬2) .
واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال؛ والظاهر أن الكل جائز، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات، فهو: صواب؛ قياسا على فعله في غيرها، وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض؛ كما سبق.
( [الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء] :)
(وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة - ولو بالإيماء -) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة المسايف.
أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك: صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
¬__________
(¬1) • رواها البيهقي (3 / 252) معلقا، فقال: " ويذكر عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. (ن)
(¬2) • بفتح الهاء؛ قال النووي في " تهذيب الأسماء " (2 / 181) : " وهي حرب جرت بينه وبين الخوارج، وكان بعضهم يهر على بعض؛ فسميت بذلك، وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية - رضي الله تعالى عنهما - ". (ن)
قلت: وانظر " القاموس المحيط " (ص 640) .