كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

كذا في " إعلام الموقعين ".
قال في " المسوى ": أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
وقالت الحنفية: لا يجوز، ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، ويعمل الأخرى في أول وقتها، فيحصل الجمع صورة (¬1) ، رووا ذلك عن علي، وسعد بن أبي وقاص.
وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ". انتهى.
(بأذان وإقامتين) : لثبوت ذلك في " الصحيحين " في جمع مزدلفة.
¬__________
(¬1) انظر الرد على ذلك في كتابي " أحكام الشتاء " (ص 77) .

الصفحة 409