كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
يعوده، فقال: " إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ فآذنوني به وأعجلوا (¬1) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ".
وأخرج أحمد، والترمذي (¬2) من حديث علي مرفوعا بلفظ: " ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ ".
وأما إذا كان يظن أنه لم يمت؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت؛ كصاحب البرسام وغيره.
( [المبادرة بقضاء دين الميت] :)
(والقضاء لدينه) : لحديث امتناعه -[صلى الله عليه وسلم]- من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة؛ والحديث معروف (¬3) ، وحديث: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "؛ أخرجه أحمد، وابن ماجة، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة.
( [تسجية الميت] :)
(وتسجيته) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- عند موته ببرد حبرة، وهو في " الصحيحين " من حديث عائشة.
¬__________
(¬1) في " نيل الأوطار ": " وعجلوا ". (ش)
(¬2) وقد ضعفه شيخنا في تعليقه على " المشكاة " (605) .
(¬3) وصحح سنده شيخنا في تعليقه على " المشكاة " (2915) .