كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
(2 - فصل: غسل الميت)
( [وجوب غسل الميت على الأحياء] :)
(ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء) ؛ وهو مجمع عليه، كما حكى ذلك النووي، والمهدي في " البحر ".
ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، كالأمر منه [صلى الله عليه وسلم] بغسل الذي وقصته (¬1) ناقته، وبغسل ابنته زينب؛ وهما في " الصحيح ".
( [القريب أولى بغسل قريبه] :)
(والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه) : لحديث: " ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة "؛ أخرجه أحمد (¬2) ، والطبراني، وفي إسناده جابر الجعفي، والحديث إن كان لا يصلح للاحتجاج به، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة، توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل.
( [أحد الزوجين أولى بالآخر] :)
(وأحد الزوجين بالآخر) أولى؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم] لعائشة: " ما ضرك لو مت
¬__________
(¬1) الوقص: الكسر. (ش)
(¬2) • " المسند " (6 / 120، 122) . (ن)
الصفحة 429
568