كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
" الصحيحين " وغيرهما من حديث خباب بن الأرت.
( [جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة] :)
(ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة) : لما وقع منه -[صلى الله عليه وسلم]- في كفن ابنته؛ فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا؛ وهو عند الباب، فناولهن الحقو (¬1) ، ثم الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر؛ أخرجه أحمد (¬2) ، وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية.
وقد كفن -[صلى الله عليه وسلم]- في ثلاثة اثواب سحولية (¬3) جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أدرج فيها إدراجا "؛ وهو في " الصحيحين ".
وأخرج أبو داود (¬4) من حديث علي (¬5) : " لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يسلب سريعا ".
¬__________
(¬1) • معقد الإزار. (ن)
(¬2) • في " المسند " (6 / 380) ، ومن طريقه أبو داود، وأخرجه البيهقي (6 / 4 - 7) ، وإسناده لا يصح، فيه نوح بن حكيم الثقفي؛ وهو مجهول، كما في " التقريب ".
وقال المنذري في " مختصره " (2028) : " ليس بمشهور ". (ن)
(¬3) بفتح السين وضمها؛ نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن.
قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية، لا تكون إلا من القطن. (ش)
(¬4) • في " سننه " (2 / 61 - 62) ، وعنه البيهقي (3 / 403) ؛ وفيه عمرو أبو مالك الجنبي؛ وهو ابن هشام؛ وهو لين الحديث، كما في " التقريب ". (ن)
(¬5) • مرفوعا. (ن)
الصفحة 435
568