كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
(4 - فصل صلاة الجنازة)
( [الصلاة على الجنازة فرض كفاية] :)
(وتجب الصلاة على الميت) : لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت؛ له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه.
والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله [صلى الله عليه وسلم] وفعل أصحابه، ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته [صلى الله عليه وسلم] ولا يؤذونه (¬1) ؛ كما في حديث السوداء التي كانت تقم (¬2) المسجد، فإنه لم يعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا بعد دفنها، فقال لهم: " ألا آذنتموني؟ ! "؛ وهو في " الصحيح "، وامتنع من الصلاة على من عليه دين، وأمرهم بأن يصلوا عليه.
( [يقف الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة] :)
(ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة) : لحديث أنس بن مالك: أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة، فصلى عليها، فقام وسطها، فسئل عن ذلك، وقيل له: هكذا كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، وابن ماجة.
¬__________
(¬1) أي: لا يعلمونه. (ش)
(¬2) تقم؛ أي: تجمع القمامة؛ وهي الكناسة. (ش)
الصفحة 439
568