كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

(6 - فصل: دفن الميت)
( [مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا] :)
(ويجب دفن الميت) ، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و (تمنعه من السباع) ، ولا تخرجه السيول المعتادة.
ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.
وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (¬1) ، والترمذي - وصححه -.
( [جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى] :)
(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.
ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (¬2) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.
¬__________
(¬1) • في " سننه " (1 / 283) ، والترمذي (3 / 36 - بشرح " التحفة ") ، والبيهقي - أيضا - (4 / 34) من حديث هشام بن عامر؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى -.
ثم الحديث وارد في شهداء أحد؛ وفيه: " ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ". (ن)
(¬2) (1 / 498) ، وكذا البيهقي (3 / 407) ، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. (ن)

الصفحة 465