كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

(4 - فصل: في الجمع والتفريق، والأوقاص)
( [لا يجوز الجمع بين مفترق، ولا التفريق بين مجتمع] :)
(ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) : لنهيه [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك، كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- وقد تقدمت الإشارة إليه -، وكذلك في حديث ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- في ذلك، كما سبقت الإشارة إليه، وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين؛ فإن فيه النهي كذلك.
ومعنى التفريق بين مجتمع؛ أن يكون لثلاثة أنفار - لكل واحد أربعون شاة - فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة.
وصورة الجمع بين مفترق، أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، ونحو ذلك من الصور.
وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة، وإن اختلف المالكون، كما دلت على ذلك الأدلة.
( [لا شيء فيما دون النصاب] :)
(ولا شيء فيما دون الفريضة) ، ولا خلاف في ذلك (ولا في الأوقاص) ؛

الصفحة 495