كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
(2 - باب زكاة الذهب والفضة)
( [النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة] :)
لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب ولا الفضة مع النصاب والحول، ولهذا قال الماتن - رحمه الله -:
(إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر) ؛ وذلك لأن الكنوز أنفس المال، يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها، فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات، والذهب محمول على الفضة.
(نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم) : لحديث علي، قال: قال رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-: " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين؛ ففيهما خمسة دراهم "، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
وفي لفظ: " وليس فيما دون المائتين زكاة "؛ وفي إسناده مقال، وقد حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه (¬1) .
وأخرج أحمد، ومسلم من حديث جابر، قال: قال رسول الله -
¬__________
(¬1) وتصحيحه هو الصواب؛ فأسانيده جيدة، وانظر " مسند أحمد " (914)
الصفحة 499
568