كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
(3 - باب زكاة النبات)
( [تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات] :)
(يجب العُشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب) : وجوب الزكاة من هذه الأجناس، لشمول الأدلة الصحيحة لها، وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ، حين بعثهما -[صلى الله عليه وسلم]- إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم، فقال: " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "، أخرجه الحاكم، والبيهقي (¬1) ، والطبراني.
قال البيهقي: رواته ثقات؛ وهو متصل.
وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.
وأخرج ابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: إنما سن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - زاد ابن ماجه -، والذرة؛ وفي
¬__________
(¬1) • في " سننه " (4 / 125) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد تكلمنا عليه في " التعليقات " (3 / 107 - 108) . (ن)
قلت: انظر " الإرواء " (801) ، و " التلخيص الحبير " (2 / 166) .
الصفحة 508
568