كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
[صلى الله عليه وسلم] ، قال: " فيما سقت الأنهار والغيم عشر، وفيما سقي (¬1) بالسانية نصف العشر "؛ رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، قال (¬2) : " الأنهار والعيون ".
وأخرج البخاري، وأحمد، وأهل " السنن " من حديث ابن عمر، أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثريا - العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر "؛ فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها.
والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة -: هو الذي يشرب بعروقه، وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها.
والحق وجوب الزكاة من العين، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوع، لحديث: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر "؛ أخرجه أبو داود، والحاكم - وصححه على شرط الشيخين (¬3) -
¬__________
(¬1) وقد صح مرفوعا؛ فانظر " الإرواء " (801) .
(¬2) لعله: " وقال ". (ش) .
(¬3) رواه الحاكم في " المستدرك " (جزء 1: ص 388) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه ".
قال الذهبي: " لم يلقه ".
وقال ابن حجر في " التلخيص ": " لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة ". (ش)
الصفحة 510
568