كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

وأما قول معاذ؛ فهو فعل صحابي لا حجة فيه، على أنه منقطع كما صرح بذلك الحفاظ (¬1) .
وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له؛ فهذه إحدى العصي التي يتوكأ عليها المقلدة!
( [نصاب النبات خمسة أوسق] :)
(ونصابها خمسة أوسق) : لحديث أبي سعيد في " الصحيحين " وغيرهما عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
وفي رواية لأحمد، وابن ماجه (¬2) :
أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال: " الوسق ستون صاعا ".
وفي رواية لأحمد، وأبي داود: " الوسق ستون مختوما " (¬3) .
قال في " الحجة البالغة ": " وإنما قُدر من الحب والتمر خمسة أوسق؛
¬__________
(¬1) هو قوله لأهل اليمن: ائتوني بكل خميس ولبيس، آخذه منكم مكان الصدقة؛ رواه البخاري معلقا، والبيهقي، وهو منقطع أيضا. (ش)
(¬2) • رواه هو (1 / 562) ، وأبو داود (1 / 244) ، وأحمد (3 / 59) ، وأبو عبيد (رقم 1586) بالرواية الثانية، ورجال إسنادها ثقات، غير أن أبا داود أعله بالانقطاع بين أبي البختري، وأبي سعيد الخدري، والرواية الثانية عند ابن ماجه بسند ضعيف. (ن)
قلت: انظر طرقه - وتضعيفه - في " الإرواء " (803) .
(¬3) هذه الرواية نرى أنها خطأ؛ فإن المختوم؛ هو صاع اتخذه الحجاج، وقال لأهل المدينة: إني قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر بن الخطاب. (ش)

الصفحة 511