كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

فذلك هو الورع الخالص، وخير الهدي هدي محمد -[صلى الله عليه وسلم]-.
( [لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر] :)
(ولا شيء فيما عدا ذلك) ؛ قال المجد في " الصراط المستقيم ": " ولم يكن من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل، والرقيق، والبغال، والحمر، والبقول، والبطيخ، والخيار، والعسل، والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح للادخار؛ إلا الرطب والعنب، فإنه كان يأخذ الزكاة منهما، لا يفرق بين الرطب واليابس ". انتهى.
( [لا زكاة في الخضراوات] :)
(كالخضراوات وغيرها) : حديث الخضراوات أخرجه الدارقطني، والحاكم، والأثرم في " سننه ": أن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- كان يقول: " ليس في ذلك صدقة "؛ وهو مرسل قوي (¬1) .
وقد أخرجه الدارقطني، والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ؛ بلفظ: وأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب؛ فعفو عفا عنه رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-.
¬__________
(¬1) انظر " تنقيح التحقيق " (2 / 1402) ، و " فوائد تمام " (524 - ترتيبه) .

الصفحة 515