كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
ولم يأت من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه، بل مجرد هذيان هو عن الحق بمعزل، واحتج لعدم التحريم بحديث: " إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم "، قال: فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة، وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي؛ الملقب بحنش (¬1) .
قال الهيثمي: وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن (¬2) .
وقال في " خلاصة البدر المنير ": ضعفوه.
وليس في هذا - مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص في هذا الأمر - ما يدل على الحل؛ لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم؛ لم يحل لهم ما حرم عليهم، فما وزان هذا إلا وزان قول القائل: لا يحل الزنا؛ لأن في النكاح ما يغني عنه {فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم: إنه إذا لم يقدر على النكاح حل له الزنا؟}
وأما التعليل للتحريم بالتهمة له -[صلى الله عليه وسلم]-، وقد زالت بموته، فحلت لقرابته، كما رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله -: فمجرد تخمين لا مستند له، وتخيل لا مرشد إليه، ولو كان الأمر كذلك؛ لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة أدخل وأشد؛ والله المستعان.
(ومواليهم) : لحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه: " إنا لا نأكل الصدقة "، وفي
¬__________
(¬1) قال النسائي: ليس بثقة. (ش)
قلت: انظر " مجمع الزوائد " (3 / 91) ، و " خلاصة البدر المنير " (1847) ، و " المعجم الكبير " (11543) .
(¬2) هو الراوي عنه في بعض رواياته!
وانظر " تهذيب الكمال " (6 / 467) .
الصفحة 537
568