كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)

(5 - باب صدقة الفطر)
( [مقدار صدقة الفطر] :)
(هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما، قال: فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛ على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين "، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وفي " صحيح مسلم "، وغيره: " ليس على المسلم في عبده صدقة؛ إلا صدقة الفطر ".
وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر، قال: أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد؛ عمن تمونون ".
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي؛ وفي إسناده ضعف؛ وله طرق.
والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف؛ إنما هي كائنة مع المكلفين (¬1) .
¬__________
(¬1) لعل صحة الجملة: " والخطابات في إخراجها عمن ليس بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين "؛ ليستقيم المعنى. (ش)

الصفحة 548