كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 1)
الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم! ؟
وكذلك قال أبو داود.
وقد روى الحاكم (¬1) من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً أيضا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر صارخا بمكة ينادي: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مُدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر ".
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: " مدان من قمح "؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف.
ويؤيده ما عند أبي داود، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ: فرض رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- هذه الصدقة: صاعا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح.
وأخرج أيضا أبو داود (¬2) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-: " صدقة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين ".
وأخرج سفيان الثوري في " جامعه " عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (667) ، والدارقطني (2 / 141) ، وهو - أيضا - ضعيف.
وانظر " نصب الراية " (2 / 420) ، و " الكامل " (3 / 346) ، و " التلخيص الحبير " (2 / 183) .
(¬2) (برقم: 1620) ، وابن خزيمة (2410) ، وحسنه شيخنا.
الصفحة 550
568