كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)
قائما، والأخيرة أخف، ويجلس بينهما كالجمعة (¬1) ؛ يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني، وإذا زالت الشمس اغتسل، إن أحب.
(يوم النحر) : لحديث الهرماس بن زياد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود (¬2) .
وأخرج نحوه أبو داود (¬3) أيضا من حديث أبي أمامة.
وأخرج نحوه هو، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي.
وأخرجه البخاري (¬4) ، وأحمد من حديث أبي بكرة، وفيه أنه قال: " فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بدلكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ {"، قالوا: نعم، قال: " اللهم} اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب؛ فربّ مبلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض ".
( [تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق] :)
(و) يستحب الخطبة (في وسط أيام التشريق) : لحديث سراء بنت نبهان،
¬__________
(¬1) • لم أجد هذا منصوصا عليه في شيء من الأحاديث التي وقفت عليها؛ ويؤيد ذلك أن البيهقي لما عقد بابا خاصا لخطبة العيدين، والجلوس بين الخطبتين؛ لم يسق لذلك حديثا؛ بل قال: " قياسا على خطبتي الجمعة ". (ن)
(¬2) • وسنده صحيح؛ كما في " التعليقات " (4 / 153) . (ن)
(¬3) • والبيهقي (5 / 140) ؛ وانظر " التعليقات " (4 / 154) . (ن)
(¬4) • انظر " التعليقات " (4 / 152) ، وهو في " البخاري " (2 / 191 - طبع دار الطباعة العامرة) . (ن)