كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.
وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.
وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (¬1) .
ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (¬2) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.
وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل (¬3) عشرا من الغنم ببعير:
لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.
¬__________
(¬1) • قلت: ومع ذلك؛ فإن سنده غير صحيح؛ فإنه من رواية ابن جريح؛ قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس.
وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.
والحديث في " السنن " (2 / 274 - 275) ، و " المسند " (رقم 2840، 2853) . (ن)
(¬2) • قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في " التعليقات " (4 / 160) . (ن)
(¬3) العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)

الصفحة 119