كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

(ورضا البكر صمتها) ؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة.
( [متى تحرم الخطبة] :)
(1 -[في العدة] :)
(وتحرم الخطبة في العدة) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حللت فآذنيني "؛ فآذنته (¬1) الحديث، وهو في " صحيح مسلم " وغيره.
وأخرج البخاري (¬2) ، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر (¬3) لي امرأة صالحة.
وأخرج الدارقطني، عن محمد بن علي الباقر - عليهما السلام -: أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: " لقد علمت أني رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي "؛ وكانت تلك خطبته ".
والحديث منقطع.
¬__________
(¬1) • ليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره الشارح؛ وإنما في قوله: " فآذنيني "؛ جواز التعريض بخطبة البائن.
ولعل الشارح أخذ ذلك من مفهوم هذا القول؛ فإن له أن يقول: لم تكن الخطبة محرمة لما عرض صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. (ن)
(¬2) • في (النكاح) (6 / 131 - طبع إستانبول) . (ن)
(¬3) • في " البخاري ": " تيسر ". (ن)

الصفحة 152