كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)
لحديث علقمة عند أحمد، وأهل " السنن "، والحاكم، والبيهقي، (¬1) وصححه الترمذي، وابن حبان، قال: أتي عبد الله - يعني: ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها؟ قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بَرْوع ابنة واشق بمثل ما قضى.
وفي " إعلام الموقعين ": " سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا حتى مات؟ فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث؛ ذكره أحمد وأهل " السنن " وصححه الترمذي وغيره ".
قال ابن القيم " وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها " انتهى.
( [تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)
(ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم قريبا.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه من حديث عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.
ولا يعارض هذا حديث ابن عباس؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن
¬__________
(¬1) • في " سننه الكبرى " (7 / 244 - 245) ، وصححه أيضا. (ن)