كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج؛ غايته الجواز لا الوجوب.
( [العدل بين الزوجات] :)
(ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأهل " السنن "، والدارمي، وابن حبان، والحاكم - وقال: " إسناده على شرط الشيخين "، وصححه الترمذي -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من كانت له امرأتان؛ يميل لإحداهما على الأخرى؛ (¬1) جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا - ".
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛ كما في " الصحيح ".
وأخرج أهل " السنن "، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول:
" اللهم! هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " (¬2) .
قال في " الحجة البالغة ":
¬__________
(¬1) • وفي لفظ: " فلم يعدل بينهما "؛ رواه الترمذي (2 / 159) .
وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب " الحجة "، بقوله الآتي: " وفيه أن قوله: " فلم يعدل ... " مجمل. . "؛ فليعلم ذلك. (ن)
(¬2) • حديث ضعيف؛ إلا الشطر الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل؛ فصحيح: انظر " الإرواء " (2018) . (ن)

الصفحة 221