كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

( [من يقع منه الطلاق؟] :)
(من مكلف مختار) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.
والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".
معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.
( [حكم طلاق الهازل] :)
(ولو هازلا) (¬1) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ".
وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك (¬2) ، وهو مختلف فيه.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا:
¬__________
(¬1) • وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في " إبطال التحليل " في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه (ص 46 - 58) . (ن)
(¬2) بالراء المهملة؛ كما في " الخلاصة "، و " سنن الترمذي ". (ش)

الصفحة 240