كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)
(3 - باب الإيلاء (¬1))
( [تعريفه] :)
(هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن؛ لا أقربهن) ، وهو ظاهر.
( [مدته] :)
(فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به) ؛ لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، ثم دخل بهن بعد ذلك.
( [حكمه] :)
(وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق) ؛ لقوله - تعالى -: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية (¬2) .
وقد أخرج البخاري عن ابن عمر، قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق.
¬__________
(¬1) • هو - لغة -: الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع؛ بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بأداة " من "؛ تضمينا له، والمعنى: يمتنعون من نسائهم؛ كذا في " الزاد ". (ن)
(¬2) • وتمامها: {فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} . (ن)