كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)
" الصحيحين " وغيرهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ".
(2 -[بيع الكلب والسنور] :)
(والكلب والسنور) ؛ لما في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي مسعود؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
وفيهما (¬1) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه.
وفي " صحيح مسلم " (¬2) ، وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور.
وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ إلا كلب صيد (¬3) .
¬__________
(¬1) لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري؛ وانظر " المسند الجامع " (15 / 713) .
(¬2) • و " المسند " (3 / 286، 297، 339) . (ن)
(¬3) • قلت: أخرجه النسائي (2 / 231) ، والبيهقي (6 / 6) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر ... مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه: " هذا منكر ".
وأعله البيهقي بأن قوله: " إلا كلب صيد " لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال: " وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء ".
ثم الحديث رواه أحمد أيضا (3 / 317) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (2 / 251) ، وقال: " لا يصح من هذا الوجه ".
قلت: رواه البيهقي (6 / 6) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ.
فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في " الصحيحة " (2971) . (ن)