كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

قال في " المسوى ":
" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".
(3 -[بيع الدم] :)
(والدم (¬1)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.
4 - ( [عسب الفحل] :)
(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل.
ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.
وفي الباب أحاديث.
ورخص (¬2) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".
¬__________
(¬1) • وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه -: " الفتح " (5 / 338) . (ن)
قلت: انظر التعليق (1) من الصفحة السابقة.
(¬2) • يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه حديث؛ رواه الترمذي (2 / 256) - وحسنه -؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. (ن)

الصفحة 348