كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

(5 -[بيع المحرم] :)
(وكل حرام) : لما في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث جابر: قيل: يا رسول الله {أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام "، ثم قال:
" قاتل الله اليهود} إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (¬1) ثم باعوه؛ وأكلوا ثمنه ".
وأخرج أحمد (¬2) ، وأبو داود من حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه ".
قال ابن القيم في " الإعلام ":
" وفي قوله: " حرام " قولان:
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
¬__________
(¬1) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوه، والجميل: الشحم المذاب. (ش)
(¬2) • في " المسند " (رقم 2221) ، 2678) .
وله فيه (رقم 2980، 3373) حديث آخر في الخمر؛ بلفظ: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها ". (ن)

الصفحة 349