كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)
النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج -، وعن الملاقيح - وهي ما في البطون -، والمضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - ".
(9 -[بيع المنابذة] :)
(والمنابذة) : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه؛ على غير تأمل، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا؛ فهذا الذي نهي عنه.
(10 -[بيع الملامسة] :)
(والملامسة) : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه؛ لحديث أبي سعيد في " الصحيحين "؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع.
وأخرج نحوه مالك في " الموطإ " من حديث أبي هريرة، وفسرهما بما تقدم.
ولفظ الماتن: الملامسة: لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض؛ كذا في الرواية.
وفي الباب عن أنس عند البخاري.
قلت: وعليه أهل العلم.
قال [في] " المحلى ": " والبطلان فيهما لعدم الرؤية، أو عدم الصيغة (¬1) ،
¬__________
(¬1) قوله: " أو عدم الصيغة "؛ أي: بعت واشتريت. اه. (ش)