كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك؛ ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة ".
(22 -[البيع المفرق بين المحارم] :)
(ولا يجوز التفريق بين المحارم) ؛ لحديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وصححه.
وحديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له؛ فقال: " أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".
أخرجه أحمد، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم (¬1) .
وحديث أبي موسى، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه (¬2) .
أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، ولا بأس بإسناده.
وحديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
¬__________
(¬1) حديث صحيح بطرقه؛ انظر " غوث المكدود " (575) .
(¬2) ضعفه شيخنا في " أحاديث البيوع ".

الصفحة 368