كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

وكذلك أخرجه أيضا من حديث مالك؛ وليس فيه ذلك.
وقال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: من السنة.
وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج، وما عداه ممن دونها.
وكذلك رجح ذلك البيهقي (¬1) ؛ كما ذكره ابن كثير في " إرشاده ".
ومما يؤيد هذا: حديث: " من اعتكف فواق ناقة "، وكذلك حديث: " ليس على المعتكف صيام "؛ وفيهما مقال أوضحه الماتن - رحمه الله - في " شرح المنتقى ".
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه اعتكف عشرا من شوال، ولم ينقل عنه أنه صامها، بل روي (¬2) عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال، ولا يخفى أن يوم الفطر من جملتها، وليس بيوم صوم.
فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم، ولما ثبت: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال: " أوف بنذرك "؛ وهو متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: " يوما " مكان: " ليلة ".
وما في " الصحيحين " أرجح مما في أحدهما؛ إذا لم يمكن الجمع.
¬__________
(¬1) • وتبعه الحافظ في " بلوغ المرام "، كما ذكرته في " التعليقات " (4 / 43) . (ن)
(¬2) • قوله: " روي " تساهل من المؤلف - رحمه الله -؛ لأن هذه الرواية في " صحيح مسلم " (3 / 175) ، وفي " البيهقي " (4 / 315) و " أبي داود " (1 / 386) . (ن)

الصفحة 43