كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد - رضي الله تعالى عنه -، والله - تعالى - أعلم ".
" والمزارعة: أن يكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر، والمخابرة: أن يكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر، ونوع آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر ". انتهى.
( [بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن] :)
(ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره ضمن) ؛ لمثل حديث (¬1) : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -، وهو من حديث الحسن عن سمرة؛ وفي سماعه منه كلام مشهور.
والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه.
وأخرج أبو داود (¬2) ، والنسائي، وابن ماجه، والبزار من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
¬__________
(¬1) • سيأتي. (ن)
(¬2) • في (الديات) (2 / 257 - 258) ، والدارقطني أيضا (ص 370، 516) ؛ من طريق الوليد ابن مسلم: ثنا ابن جريج، عن عمرو ... به.
وقال أبو داود: " هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا؟ ".
قلت: والوليد يدلس تدليس التسوية؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو؛ على أن ابن جريج مدلس أيضا؛ وقد عنعنه. (ن)
وانظر " الصحيحة " (635) .

الصفحة 454