كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

قال في " الحجة ":
" يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا.
وما ليس بمملوك أمره ظاهر ". انتهى.
( [بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)
وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين، ثم يرسله إلى من تحته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور (¬1) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل؛ أخرجه أبو داود (¬2) ، وابن ماجه.
قال ابن حجر في " الفتح ": " وإسناده حسن ".
وأخرجه الحاكم في " المستدرك ". من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالوقف.
وأخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك.
وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " من حديث أبي حاتم القرظي، عن أبيه، عن جده.
وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
¬__________
(¬1) هو واد بالمدينة. (ش) .
(¬2) • في (الأقضية) (2 / 123) ، وابن ماجه (2 / 95) . (ن)

الصفحة 464