كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)
(12 - باب الغصب)
( [الأدلة على تحريم الغصب] :)
(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ".
أخرجه الدارقطني (¬1) من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.
وأخرجه أحمد (¬2) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.
وأخرجه الحاكم (¬3) من حديث ابن عباس.
¬__________
(¬1) • في " سننه " (ص 299 - 300) ؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان؛ وهو متروك، وفي الطريق الأخرى من لم أعرفهم. (ن)
(¬2) • في " المسند " (5 / 72) ، وسنده حسن بالنظر لشواهده؛ ورواه البيهقي (6 / 100) . (ن)
(¬3) • لينظر، وقد أخرجه البيهقي (6 / 96 - 97) ؛ من طريق الحاكم وغيره، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وسنده حسن.
وهو عند الدارقطني (ص 299) ؛ من طريق مقسم، عن ابن عباس؛ وفيه محمد بن عبيد الله - وهو العرزمي -؛ متروك.
ورواه البيهقي من حديث ابن عمر؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ ضعيف.
لكن الحديث صحيح؛ لما تقدم من الشواهد، ولحديث أبي حميد الآتي (ن) .