كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

وقد تمسك بحديث أبي هريرة: الظاهرية، فقالوا: لا يعتق أحد على أحد (¬1)
( [بيان كفارة من أهان مملوكه] :)
(ومن مثّل (¬2) بمملوكه فعليه أن يعتقه) ؛ لحديث ابن عمر - عند مسلم، وغيره - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه ".
وفي " مسلم " أيضا؛ عن سويد بن مقرن، قال: كنا - بني مقرن - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أعتقوها "، وفي رواية (¬3) : " إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ".
وفي " مسلم " أيضا من حديث أبي مسعود البدري، قال: كنت أضرب غلاما بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي ... إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أقدر منك على هذا الغلام "، وفيه: قلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله، فقال: " لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار - ".
¬__________
(¬1) • هذا يوهم أنه مذهب ابن حزم أيضا؛ باعتبار أنه في مقدمة الظاهرية، والواقع أنه قد خالفهم ههنا؛ فقال في " المحلى " (8 / 200) :
" ومن ملك ذا رحم محرمة؛ فهو حر ساعة يملكه ... ". (ن)
(¬2) • الأولى التعبير بقوله: " لطم "؛ لأنه منصوص عليه في الحديث الصحيح الآتي، ولأن التمثيل يدخل فيه بالأولوية. (ن)
(¬3) • يعني: لمسلم (5 / 90 - 91) ؛ وهي رواية لأحمد (3 / 447 - 448، 5 / 444) .

الصفحة 500