كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".
( [بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)
(وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.
( [يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)
(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".
أخرجه أحمد (¬1) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أعتقها ولدها " (¬2) .
وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد
¬__________
(¬1) • في " المسند " (رقم 2759، 2912) ، والدارقطني (ص 479) . (ن)
قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء " (1771) .
(¬2) ضعفه شيخنا في " الإرواء " (1772) .

الصفحة 509