كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

وأخرج أبو داود، عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والله لأغزون قريشا "، ثم قال: " إن شاء الله "، ثم قال: " والله لأغزون قريشا "، ثم قال: " إن شاء الله "، ثم قال: والله لأغزون قريشا "، ثم سكت، ثم قال: " إن شاء الله "، ثم لم يغزهم.
قال أبو داود: إنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس (¬1) ، وقد رواه البيهقي موصولا ومرسلا.
ويؤيد أحاديث الباب ما في " الصحيحين ": " أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " ... الحديث؛ وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو قال: إن شاء الله؛ لم يحنث ".
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك، فقال: " أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ".
وفي " الموطإ " عن ابن عمر: من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه؛ لم يحنث.
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا: أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت؛ فإذا سكت وقطع كلامه؛ فلا ثنيا له.
¬__________
(¬1) • هذا اختصار مخل لكلام أبي داود؛ يوهم خلاف قصده؛ فإنه قال (2 / 78) : " وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ".
قلت: والمسند والمرسل؛ مداره على شريك - وهو القاضي -؛ وهو سيئ الحفظ.
ومن طريقه أخرجه البيهقي (10 / 47) ؛ وأشار لتضعيفه. (ن)

الصفحة 545